علي أصغر مرواريد
161
الينابيع الفقهية
كان الوقت باقيا ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه . ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزئه ذلك ووجب عليه الإعادة . باب صلاة السفينة : وتتوجه في السفينة إلى القبلة وتصلي قائما إن قدرت وإلا جالسا ، فإذا دارت السفينة أدرت وجهك إلى القبلة ، فإن عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول ودرت معها حيث دارت ، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل وتعذر طلب علاماتها توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت . باب صلاة الخوف : قال الله عز وجل : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ، ثم شرح تعالى الصلاة في الآية التي تلى هذه الآية وكيف صفتها ، وهو أن يقوم الإمام بطائفة معه وطائفة قد أقبلوا بوجوههم على العدو فيكبر ويصلى بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة وجلسوا فتشهدوا ، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاؤوا أصحابهم فلحقوه في الثانية قائما فاستفتحوا الصلاة ، فإذا ركع ركعوا بركوعه وكذلك إذا سجد سجدوا بسجوده ، ثم جلس هو في الثانية ويقوم أولئك فيصلون الركعة الثانية وهو جالس ، فإذا ركعوا وسجدوا جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا ، فكان الأولون لهم التكبير معه والآخرون لهم التسليم . وإن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة ثم يقوم إلى الثانية ويقومون معه إليها ، فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين على التخفيف والإمام قائم في الثانية لم يركع ، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم فقاموا فيه تلقاء العدو وصار أصحابهم إلى الصلاة مع الإمام ، فكبروا لأنفسهم تكبيرة الافتتاح وركع الإمام بهم فركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده ، ثم يجلس الإمام للثانية له